مرسوم تنفيذي رقم 15-278 مؤرخ في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره عشرة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (10.354.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره عشرة ملايين وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (10.354.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015.
عبد المالك سلال 29 أكتوبر سنة 2015 م 49 الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – التعويضات والمنح المختلفة....... 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – تسديد النفقات. 354.000 مجموع القسم الرابع 354.000 مجموع العنوان الثالث 10.354.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.354.000 مجموع الفرع الأول 10.354.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 10.354.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية للتشغيل – الراتب الرئيسي للنشاط. 10.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 10.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 24-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة. 354.000 مجموع القسم الرابع 354.000 مجموع العنوان الثالث 10.354.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.354.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.