مرسوم تنفيذي رقم 15-277 مؤرخ في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. 47
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 0134 "الإدارة المركزية تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 34–12 "المصالح اللامركزية للسكن - الأدوات والأثاث".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.