الفصل الثالث — الرئيس
المادة 17
في حالة استقالة رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية أو شغور منصبه وما عدا وجود سبب معلل، يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر(51) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس حسب ترتيب الأسبقية يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
ديسمبر سنة م يجب على الرئيس بالنيابة أن يستدعي في أجل أقصاه ستون (60) يوما جمعية عامة غير عادية قصد انتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها وهذا بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، المنتخب فرديا، بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وما عدا وجود سبب معلل قانونا يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس، حسب ترتيب الأسبقية، يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يجب على الرئيس، بالنيابة (بدون تغيير حتى بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة".