الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 17
تحدد عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي بأربع ( )4 سنوات، ويمكن أن تكون قابلة للتجديد.
تنتهي مدة العهدة الانتخابية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تجرى خلالها الألعاب الأولمبية الصيفية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاختصاص الرياضي كما هو محدد في القانون الأساسي للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : في حالة شغور منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، المنتخب فرديا، بسبب الاستقالة أو التوقيف أو القوة القاهرة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وما عدا وجود سبب معلل قانونا يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غير عادية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس، حسب ترتيب الأسبقية، يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يجب على الرئيس، بالنيابة (بدون تغيير حتى بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة.
تعتبر العهدة المتبقية عهدة كاملة".