الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 16
تتنافى عهدة رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية مع وظائف مسؤول أو مسير مؤسسة وشركة وهيئة يتمثل نشاطها أساسا في تنفيذ الأشغال وتقديم التوريد والخدمات لحساب أوتحت رقابة الاتحادية أو أجهزتها الداخلية أو النوادي والرابطات المنضمّة إليها.
تحدد حالات عدم الجمع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ديسمبر سنة م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية وكذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- تعيين نائب أو نواب رؤساء الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي تعيين رؤساء اللجان والمشاركة في أعمالها، .( الباقي بدون تغيير). ."................. " . 24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م