مرسوم تنفيذي رقم 14-221 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية المبينتين أدناه، الملحقين بأصل هذا المرسوم :
- "شاطئ أوقاس" بلدية أوقاس، ولاية بجاية،
- "أقريون" بلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال غشت سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.