مرسوم تنفيذي رقم 14-197
مرسوم تنفيذي رقم 14-197 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.