مرسوم تنفيذي رقم 13-385 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العم ومية للعم لية ال متعل ق ة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط ب قا لأح ك ام المادة 10 من ال مرسوم ال ت نفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق ال سيار شرق بالطريق الوط ني رقم 01، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- الملحقات الأخرى للطريق.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذك ورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ثلاثة وعش رون
(23) هكتارا في أقاليم بلديات القبة وجسر قسنطينة وعين النعجة وبئر خادم والسحاولة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-138 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعة وعشرون ( 24 ) هكتارا وستون ( 60 ) آرا في أقاليم بلديات القبة وجسر قسنطينة وبئر خادم والسحاولة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 5.5 كيلومترات،
- المقطع الجانبي : مسلكان 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 22 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان .(2)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-138 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01، كما يأتي :
– الخط الرئيسي : 7٫8 كيلومترا،
– المقطع الجانبي : مسلكان 2X2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 22 مترا،
– عدد المنشآت الفنية : ثلاثة (3) .“
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقارية الضرورية لإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم .01
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-138
« تعدل أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-138
مرسوم تنفيذي رقم 26-138 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.