مرسوم تنفيذي رقم 13-384 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمل ي ة المتعل ق ة بإنجاز منف ذ الطريق الس ريع للسيارات الذي يربط مدينة تيبازة بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم ال ت نف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة تيبازة بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة تيبازة بالطريق السريع للسيارات شرق
- غرب، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات وفروعه،
- فضاءات الراحة والخدمات،
- ملحقات أخرى للطريق.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالي ة قدره ا مائ ة وعش رون (120) هكتارا في إقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة تيبازة بالطريق ال سريع للسيارات شرق - غرب، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 18 كيلومترا،
- خط الملحقات المرتبطة : 8,1 كيلومترات،
- المقطع الجانبي : 2 X 3 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : اثنان (2)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنا عشر .(12) 8 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملي ات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط م دينة تيبازة بالطري ق السريع للسيارات شرق - غرب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.