مرسوم تنفيذي رقم 13-374

مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-374

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-226

    مرسوم تنفيذي رقم 14-226 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تخصيص قطعة أرضية موجهة لإقامة حظيرة للحيوانات والتسلية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.