مرسوم تنفيذي رقم 13-369 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2013 اعتم اد ق دره أربع ة عشر مليون دين ار 14.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة العم ل والتشغيل والضم ان الاجتماعي وفي الباب رقم 34-01 "تسديد النفقات".
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعت ماد قدره أربعة عش ر ملي ون دين ار 14.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ............................................ 000.000 2.
مجموع القسم الرابع 000.000 2.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج )
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.