مرسوم تنفيذي رقم 13-303 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2013 اعتم اد ق دره أربع ة عشر مليون دين ار 14.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34-01 " تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال 15 سبتمبر سنة 2013 م م رسوم تنفيذي رقم 13-304 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطىء ومسابح طبيعية لباب الوادي).
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يول ي و س نة !1993 ال م تمّم وال م ذك ورأعلاه، يهدف هذا الم رسوم إلى التصريح 9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م ب الم نف عة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي) ولا سيما :
- منتزه،
- تهيئة شارع ميرة،
- تجهيزات للتسلية،
- ملحقات أخرى.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمال ية ق درها خمسة وعشرون (25) هكتارا في إقليم بلدية باب الوادي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان أشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي)، كما يأتي :
- إنجاز منشآت حماية الساحل (جدران واقية وكواسر الأمواج)،
- إنشاء شاطئ اصطناعي،
- إنشاء سبعة (7) مسابح طبيعية لمختلف فئات الأعمار،
- تجديد ثلاثة (3) مسابح موجودة (مسابح كيتاني)،
- إنشاء منتزه،
- تهيئة شارع ميرة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والح ق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي).
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة .2013 عبد المالك سلال م رسوم تنفيذي رقم 13-305 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطىء خليج الجزائر) الشطر الأول.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي ( منتزه وشاطىء خليج الجزائر) الشطر الأول، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز أشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطىء خليج الجزائر) الشطر الأول، ولا سيما :
- الشريط الأرضي الوسطي،
- منتزه،
- تجهيزات للتسلية،
- ملحقات أخرى.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أعلاه التي تم ث ل مساحة إجمالية قدرها سبعة وستون (67) هكتارا منها سبعة وعشرون (27) هكتارا مقتطعا من البحر في أقاليم بلديات بلوزداد وحسين داي والحراش، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان أشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطئ خليج الجزائر) الشطر الأول، كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.