مرسوم تنفيذي رقم 13-282 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة ووضع مسلكين 2 x 2 للربط بين شاطوناف والشراقة (الطريق الوطني رقم )41 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من الم رس وم ال ت نف ي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة !1993 المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة ووضع مسلكين 2 x 2 للربط بين شاطوناف وال ش راقة (الط ريق الوطني رقم 41)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لتهيئة ووضع مسلكين 2 x 2 للربط بين شاطوناف والشراقة، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى للطريق. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أع لاه التي تمثل مساح ة إجمال ية ق درها واحد وعشرون (21) هكتارا في أقاليم بلديات الأبيار وبني مسوس والشراقة واسطاوالي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان تهيئة ووضع مسلكين 2 x 2 للربط بين شاطوناف والشراقة، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 9 كيلومترات،
- المقطع الجانبي : مسلكان 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 23 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والح ق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لتهي ئة ووضع مسلك ين 2 x 2 للربط بين شاطوناف والشراقة ( الطريق الوطني رقم .)41
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.