الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 24
تشارك المؤسسة، في ميدان اختصاصها، في وضع سياسة الدولة وتنفيذها في ميدان التعاون الدولي.
وبهذه الصفة، تقدم في إطار إمكانياتها للوزارات الجزائرية وكذا الهيئات الدولية المعنية، المستخدمين المطلوبين منها لأداء مهام المساعدة التقنية لدى هيئات الإذاعة والتلفزيون سواء كانت مهام قصيرة الأمد أو طويلة الأمد أو كانت انتدابا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنظم المؤسسة تربصات للإعلام وتحسين المستوى أو تربصات في المؤسسة التي تطلبها منها الوزارات والهيئات الدولية المعنية لصالح المتربصين الأجانب.
تقوم المؤسسة بتعاون دولي في ميدان المساعدة التقنية والدراسات والهندسة وشراء التجهيزات وتوفيرها، حتى يتسنى لها تلبية طلبات الوزارات والهيئات الدولية التي يهمها الأمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-231 (ج.ر عدد 53 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-14 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-148 (ج.ر عدد 24 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي