مرسوم تنفيذي رقم 12-167

مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحّجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1437 الموافق 23 يونيو سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.