مرسوم تنفيذي رقم 12-04 · ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-299 (ج.ر عدد 46 لسنة 2012)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-358 (ج.ر عدد 54 لسنة 2013)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-318 (ج.ر عدد 68 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.