مرسوم تنفيذي رقم 11-391 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث ................... 000.000 3. 34-07 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات ..... 000.000 5.
مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع السادس 8.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة....................................................... 8.000.000 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.