مرسوم تنفيذي رقم 11-390 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ستون مليار وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 60.447.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ستون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 60.447.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ستون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 60.447.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ستون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون تنظيميّة مليون دينار 60.447.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات رخصة اعتماد الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 127.000 127.000 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 60.320.000 60.320.000 المجموع 60.447.000 60.447.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات رخصة اعتماد الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 60.447.000 60.447.000 المجموع 60.447.000 60.447.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.