المادة 10
تحسب المساهمة الجزافية لفتح الحقوق في معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه، كما يأتي :
- ثلاثة عشر (13) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة أقلّ من خمس (5) سنوات،
- ستة عشر (16) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي خمس (5) سنوات وأقلّ من ثماني (8) سنوات،
- تسعة عشر (19) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي أو يفوق ثماني (8) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-120 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-120 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي