مرسوم تنفيذي رقم 11-60 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-348
مرسوم تنفيذي رقم 11-348 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8 5 أكتوبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات 9 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.