مرسوم تنفيذي رقم 11-306 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 11-306

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-242

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-242

    « تعدل المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 13 : يصرف تعويض الخدمة شهريا للموظفين المنتمين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-374

    مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.