مرسوم تنفيذي رقم 11-168 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 11-168 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-227 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-227 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-227

    « تعدل المادة 5 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 ج مادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل س نة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع »

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.