المادة 4
يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية إجباريا بالوثائق الآتية :
- الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من السجل التجاري،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي،
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.
المادّ ة 5 : يودع الطلب المستوفي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تتولى إرساله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية لغرض التأشيرة.
يسحب الطلب لدى نفس المديرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-85 (ج.ر عدد 9 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-219 (ج.ر عدد 49 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
- نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- (............... بدون تغيير)...........،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
- نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء".