مرسوم تنفيذي رقم 10-290 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الفرع الأول الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث : وسائل المصالح القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34 – 01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم الرابع :
الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34 – 90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات". 28 نوفمبر سنة 2010 م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.