قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 ذو الحجة عام 1431 ه 28 نوفمبر سنة 2010 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 10 – 274 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا وجمهورية النيجر حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع بأبوجا في 3 يوليو سنة 2009. 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 10-290 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 10 مرسوم تنفيذي رقم 10-291 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. 10 مرسوم تنفيذي رقم 10 – 292 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل و يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. 12 مرسوم تنفيذي رقم 10 – 293 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مدرسة القيادة والأركان على مستوى بلدية المرسى، ولاية الجزائر ……… 14 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها في النواحي العسكرية. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تعيين رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها في النواحي العسكرية. 15 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. 15
22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م للجمهورية الجزائرية / العدد 72 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 10-274 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصديق على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا وجمهورية النيجر حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع بأبوجا في 3 يوليو سنة 2009. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-11 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا وجمهورية النيجر حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع بأبوجا في 3 يوليو سنة 2009، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفيدرالية لنيجيريا وجمهورية النيجر حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الموقع بأبوجا في 3 يوليو سنة 2009 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء اتفاق حكومي مشترك بين الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية النيجر تم التوقيع على هذا الاتفاق الحكومي المشترك في هذا اليوم 3/07/2009 بين حكومة الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا التي يمثلها معالي وزير الموارد النفطية، ( يشار إليها فيما يلي باسم “ نيجيريا “ ) العبارة التي يجب أن تشمل عندما يسمح السياق بذلك الوكلاء المعينين للطرف الأول.
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي يمثلها وزير الطاقة و المناجم يشار إليها فيما يلي باسم “الجزائر “) العبارة التي يجب أن تشمل عندما يسمح السياق بذلك الوكلاء المعينين للطرف الثاني. حكومة جمهورية النيجر التي يمثلها وزير الطاقة و المناجم يشار إليها فيما يلي باسم “النيجر “) العبارة التي يجب أن تشمل عندما يسمح السياق بذلك الوكلاء المعينين للطرف الثالث. يشار إليها فيما يلي باسم “ الأطراف” حيث أن : 1 . تم في 14 يناير سنة 2002 و خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الوطنية الثنائية للجزائر ونيجيريا التوقيع من قبل كل من حكومتي الجزائر ونيجيريا على اتفاق تعاون في مجال المناجم و المحروقات والطاقة، واللتين اتفقتا على منح اهتمام خاص لمشروع خط أنابيب الغاز العابر لإفريقيا “الذي سيسمح لموارد الغاز الطبيعي النيجيرية تلبية احتياجات أوروبا للطاقة عبر الجزائر، الذي يصبح فيما يلي خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ( TSGP ) ، وذلك تماشيا مع الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (“نيباد”). 2 . و بناء على ما ذكر أعلاه ، اتفقت الحكومتان على تعيين شركاتهما الوطنية للنفط ، أي الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) و الشركة الوطنية للبحث وإنتاج ونقل وتحويل و تسويق المحروقات
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 ذو الحجة عام 1431 ه (سوناطراك) لتنفيذ المشروع ك : “مطورين “مع مراعاة قرارات الاستثمار اللازمة لتطوير خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ، ( يشار إليه فيما يلي باسم TSGP ).
- وفقا لاتفاق الدراسة الأولية بين سوناطراك والشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) ، تم توقيعه في 12 مارس سنة 2003، تم بتاريخ 7 مايو سنة 2005 منح عقد لإجراء دراسة الجدوى - التي تشتمل على عشر مهام و ثمانية قابلة للتسليم - إلى شركة دولية عقب عملية مناقصة دولية. 4 . خلصت دراسة الجدوى، التي استكملت سنة 2006 إلى أن مشروع بناء واستغلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) قابل للإنجاز، وأن الطريق المختار المرور خط الأنابيب سيعبر الدول الثلاث أي نيجيريا ، والنيجر والجزائر.
- قبلت كل من سوناطراك و الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) نتائج دراسة الجدوى التي قدمت إلى اللجنة التوجيهية الوزارية خلال الاجتماع الذي عقد في 19 سبتمبر سنة 2006 بالجزائر ، كما وافقت الجزائر ونيجيريا على دعم المشروع لتمكين المطورين من اتخاذ القرار النهائي للاستثمار لبناء واستغلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. 6.بعد موافقة الجزائر ونيجيريا على تشجيع مشاركة مطورين آخرين في المشروع الذين يمكنهم بالشراكة مع الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وسوناطراك تنفيذ الأشغال اللازمة وأن يكونوا رعاة المشروع ، أعربت حكومة النيجر عن رغبتها في المشاركة في المشروع من خلال شركتها الوطنية للنفط ( SONIDEP ) و خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الوزارية لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) الذي عقد في أبوجا، نيجيريا في 26 فبراير سنة 2008 وافقت كل من حكومتي نيجيريا والجزائر على انضمام جمهورية النيجر كطرف.
- وقد عينت حكومة جمهورية النيجر خلال اجتماع أبوجا الذي عقد في 25 و 26 فبراير سنة 2008 بين حكومات الدول الثلاث، شركتها الوطنية للنفط ( SONIDEP) بصفة مطور إلى جانب الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وسوناطراك، مع شركات المشروع التي ستتكفل بالأشغال قصد تحديث المشروع. وافقت الأطراف إثر ذلك على السماح للمطورين بمباشرة جميع الأشغال الضرورية لتحقيق الشروط اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار الاستثماري. وبالرغم مما ذكر أعلاه، تقبل الأطراف انضمام رعاة آخرين إلى المشروع خلال أنشطة المرحلة التعريفية و ذلك حسب الشروط التي يحددها المطورون. 28 نوفمبر سنة 2010 م على ذلك تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى تعريف وتفسير المصطلحات 1.1 التعريف تعني المصطلحات والعبارات المذكورة أدناه، إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك، ما يأتي : “ الجزائر “ : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “ البلدان “ : الجزائر و النيجر و نيجيريا، “ المرحلة التعريفية “ : المرحلة التي يقوم فيها المطورون بالقيام بأنشطة المرحلة التعريفية “ أنشطة المرحلة التعريفية “ : الأنشطة التي على المطورين القيام بها بهدف تحقيق الشروط اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي لبناء شبكة خطوط الأنابيب كما قرره المطورون “ الاتفاق المشترك للمرحلة التعريفية “ : الاتفاق الذي سيعقد بعد توقيع هذا الاتفاق بين الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وSONIDEP وسوناطراك لتسيير الحقوق و الالتزامات الخاصة بكل طرف منها و تنفيذ أنشطة المرحلة التعريفية، “ المطورين “ بمعنى الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) و سوناطراك و SONIDEP معا، “ اتفاقات حكومية “ : الاتفاقات ( غير هذا الاتفاق الحكومي المشترك والاتفاق المشترك للمرحلة التعريفية التي تعقد بين الحكومات، سواء بصورة جماعية أو فردية، من ناحية ، أو المطورين أو شركات المشاريع مع أي مؤسسة أو حكومة، من ناحية أخرى، “ الحكومات “ : حكومات كل من نيجيريا والجزائر و النيجر، اتفاق حكومي مشترك “ : يعني هذا الاتفاق، “ اللجنة التوجيهية الوزارية “ : اللجنة التي تم تأسيسها وفقا للمادة 10 من هذا الاتفاق، “ النيجر “ : جمهورية النيجر، “ نيجيريا “ : الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا، “ شبكة خط الأنابيب “ : خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر النيجر والجزائر، لنقل الغاز الطبيعي المنتج في نيجيريا أو أي غاز طبيعي متوفر على طريق خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP للتسليم في المقام الأول إلى الأسواق
22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م في أوروبا، إلى جانب جميع المنشآت الأخرى بما فيها محطات الضغط، منشآت الربط و المراقبة ، مع عدم استبعاد أي خط أنابيب أو منشأة موجود في أراضي أي طرف من الأطراف و التي يمكن إيجاد استخدامه مناسبا، “ شركة أو شركات المشروع “ : الشركة أو الشركات التي قد تشمل شركة قابضة) و التي يتم إنشاؤها من قبل الرعاة والذين يمتلكون ( أ ) “ شبكة خط الأنابيب “ و (ب) الرخص التي تمنحها الحكومات لبناء و تشغيل “ شبكة خط الأنابيب “، “ لجنة متابعة المشروع “ : فريق العمل الذي شكلته اللجنة التوجيهية الوزارية لغرض متابعة المشروع نيابة عنها، “ الرعاة “ تعني المطورين أو أي شخص آخر معتمد من قبل الحكومات للمشاركة في تطوير المشروع مع أي شركة مشروع متكفلة بأنشطة المرحلة التعريفية و التي تم الإبلاغ عنها للحكومات من قبل المطورين، “ خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) . مشروع تخطيط و بناء و تشغيل شبكة خط الأنابيب 2.1 التفسير تطبق القواعد التالية لتفسير هذا الاتفاق إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك : ( أ ) الإشارات إلى المواد “ تخص مواد هذا الاتفاق، ( ب ) تذكر عناوين المواد والفقرات وغيرها من الأحكام فقط كمرجع، ولا يمكن أن تؤثر على تفسير هذا الاتفاق ، ( ج ) تشمل الإشارة إلى أي شخص أو أشخاص، الإشارات إلى كل هيئة فردية أو شراكة أو شركة مشتركة، أو جمعية ، أو هيئة عمومية، أو سلطة حكومية أو أي كيان آخر، (د) عندما يقتضي السياق ذلك، فإن العبارة الواردة في المفرد تشمل أيضا صيغة الجمع والعكس بالعكس، (ه) عندما تكون كلمة أو عبارة معرفة، فإن الكلمات والعبارات المرتبطة بها تكون مفسرة وفقا لذلك، (و) تتم الإشارة إلى هذا الاتفاق ، في كل اتفاق لاحق إن وجد، و يشكل جزءا لا يتجزأ منه. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 5 (ز) أي إشارة إلى القانون العام أو القانون العرفي أو أي دستور ، أو مرسوم أو حكم أو قانون أو قرار أو أمر أو قاعدة أو تنظيم أو نظام أساسي أو اتفاقية أو أي عمل تشريعي في أي من دوائر الاختصاص و كل تعليمة أو تنظيم، أو توجيه وممارسة وامتياز، أو طلب أو شرط ، الحالية أو المستقبلية سواء أكانت لها قوة القانون أم لا فهي إشارة لها بصيغتها المعدلة أو المعتمدة مجددا، و ( ح ) تفسر الكلمات “ يشمل “ و “ بما فيها “ بدون حدود. المادة 2 الموضوع 1-2 يهدف هذا الاتفاق إلى دعم الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) و سوناطراك و SONIDEP أو أي راع موافق عليه لتحقيق الشروط اللازمة لترقية وتطوير وتنفيذ المشروع في الوقت المناسب في السياق التالي : ( أ ) اتخاذ التدابير اللازمة للسماح للمطورين أو شركات المشروع التي ستؤسس بالشروع في نشاطات المرحلة التعريفية، و (ب) توفير الدعم اللازم للمطورين أو شركات المشروع التي ستؤسس للسماح لهم باتخاذ القرار النهائي للاستثمار ( FID )، ( ج ) وضع الأحكام اللازمة لتحديد الشروط التنظيمية والمالية المناسبة وكذلك الالتزامات في مجال الإمدادات اللازمة للغاز الطبيعي عبر شبكة خط الأنابيب لتحقيق المشروع. المادة 3 التزامات الأطراف 1.3 تلتزم الأطراف بالترخيص للرعاة بتطوير شبكة خط الأنابيب لنقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز من مصادر الغاز الطبيعي في نيجيريا وغيرها من مصادر الغاز الطبيعي المتوفر على طول طريق خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) . 2.3 تلتزم الأطراف بالترخيص لإنشاء شركة أو شركات المشروع من قبل المطورين، وإعطائها الوكالة الحصرية لبناء وامتلاك واستغلال شبكة خط الأنابيب. 3.3 تلتزم الأطراف بالسماح بعبور الغاز الطبيعي عبر شبكة خط الأنابيب دون قيود، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في أي وقت ، وعبر حدودها الوطنية الخاصة والمياه الإقليمية (إن وجدت).
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 ذو الحجة عام 1431 ه 4.3 تلتزم الأطراف بمنح التراخيص والتصاريح والأذون والموافقات اللازمة لدعم تطوير المشروع وفقا المعايير الممارسات التجارية السليمة. 5.3 تضمن الحكومة النيجيرية اتخاذ التدابير اللازمة التي ستسمح بتوفر إمدادات الغاز الطبيعي للمشروع. 6.3 تعلن حكومة نيجيريا أن لها موارد الغاز الطبيعي الكافية لتزويد سوقها المحلية وتوفير الكميات اللازمة للتصدير من خلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 7.3 تتعهد الأطراف بعدم تأميم شركة أو شركات المشروع، أو مصادرة أصولها أو أسهمها إلا لسبب وجيه أو للمصلحة العامة وفي هذه الحالة يتم بسرعة دفع تعويض مناسب 8.3 تضمن كل حكومة احترام التنظيم على مستوى كل جماعة محلية أو غيرها من السلطات الحكومية الموجودة في أراضيها، 9.3 تضمن السلطات المركزية أو المحلية المختصة في دائرة اختصاصها سلامة وأمن البنيات التحتية، الممتلكات والأشخاص المعنية بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 10.3 تعيين طريقة، من خلال إداراتها الخاصة المعنية، من أجل تحديد أفضل التعريفات المحفزة لنقل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) على أن تأخذ هذه التعريفات في عين الاعتبار اهتلاك الاستثمارات و تكاليف الاستغلال وربحية معقولة لشركات المشروع، 11.3 تلتزم حكومة نيجيريا، بعد التحديد والتصديق على الموارد وفقا لأحكام المادة 2.3.7 من هذا الاتفاق، بالتخصيص حصريا لهذا المشروع كمية الغاز اللازمة للتصدير ، بالإضافة إلى كمية الغاز المخصصة لإمداد السوق المحلية عبر خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 12.3 يلتزم كل طرف بالتحقق أن المطور الذي هو تحت سلطته لديه الأموال اللازمة لدفع حصته من تكاليف المشروع في الوقت المناسب. 13.3 لا تلتزم الأطراف على منح إعانة أو مساهمة مالية لبناء و استغلال خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 14.3 توافق حكومة نيجيريا على مشاركة سوناطراك إلى جانب الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) وغيرها من الشركاء المحتملين في دراسة وتطوير حقول المحروقات في نيجيريا التي ستخصص كمصدر لتوريد الغاز لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 28 نوفمبر سنة 2010 م توافق الحكومة الجزائرية على مشاركة الشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC) إلى جانب سوناطراك وغيرها من الشركاء المحتملين في دراسة وتطوير حقول المحروقات في الجزائر التي ستخصص كمصدر لتوريد الغاز لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، يتم الاتفاق على جميع الأحكام والشروط من قبل الأطراف قبل الإغلاق المالي لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP). 15.3 تلتزم الحكومة الجزائرية بوضع تحت تصرف المشروع قدرات التخزين الموجودة في حاسي الرمل ، وذلك لمنع أي انقطاع مؤقت في الإمدادات وهذا حسب الأحكام والشروط المحددة بشكل مشترك من قبل المطورين. المادة 4 تطوير وبناء شبكة خط الأنابيب 1.4 يجب على الرعاة، بغرض إعطاء أثر قانوني للالتزامات و الشروط التي ستلي، إعداد و تقديم إلى لجنة متابعة المشروع، مشروع أولي لمخطط تطوير خط الأنابيب يتضمن مشروع تقييم الأثر البيئي وكذا مشروع التسيير البيئي لخط الأنابيب طبقا للممارسات الدولية السليمة و باحترام قوانين نيجيريا والنيجر والجزائر أين سيمر خط الأنابيب. 2.4 تلتزم الأطراف، وفقا للمخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب و مخطط التسيير البيئي لخط الأنابيب، بمنح الرعاة حق المرور اللازم لبناء خط الأنابيب على أساس أن هذه الحقوق تخضع لرقابة كل طرف. في حالة الضرورة، تلتزم الأطراف بتسهيل الحصول على حق المرور عبر ملكيات خاصة، شريطة دفع تعويض لأصحاب هذه الحقوق من طرف الرعاة. 3.4 تلتزم الأطراف، وفقا للمخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب و مخطط التسيير البيئي لخط الأنابيب بحماية أمن خط الأنابيب من التدخل الخارجي كل في دائرة اختصاصه. لا تكون الأطراف مسؤولة ماليا أمام الرعاة عن عواقب أي تقصير أمني. 4.4 إذا رغب الرعاة، بعد الحصول على موافقة الأطراف على المخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب ومخطط التسيير البيئي لخط الأنابيب، القيام بتغييرات هامة على أحد المخططين، عليهم تقديم النسخة المعدلة للمخطط النهائي لتطوير خط الأنابيب إلى اللجنة التوجيهية الوزارية للحصول على المصادقة اللاحقة للأطراف. يجب إدماج تفاصيل تقديم والمصادقة على مخطط تطوير خط الأنابيب و مشروع تقييم الأثر البيئي وكذا مشروع التسيير البيئي لخط أنابيب في الاتفاقية والاتفاقات الحكومية الخاصة المذكورة في المادة 8.
22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م المادة 5 السياسات الجمركية والمالية لشركة أو شركات المشروع 1.5 تتفق الأطراف على اعتماد مقاربة موحدة لتطبيق السياسات الضريبية و الجمركية المطبقة على شركة أو شركات المشروع. 2.5 تتفق الأطراف على توجيه سياساتها لضريبة الأرباح التي حققتها شركة أو شركات المشروع والناجمة عن العناصر الآتية : نقل الغاز عبر أراضيها، الاستثمار في رأس المال الممثل بخط الأنابيب وفوائض القيمة الناجمة عن التنازل عن خط الأنابيب أو أي منفعة مذكورة أدناه. 3.5 تتفق الأطراف، من أجل توزيع أرباح شركة أو شركات المشروع لغاية الضريبة على الشركات، على اعتماد المبادئ التالية وتطبيقها بصفة موحدة : 1.3.5 يجب على شركة أو شركات المشروع إنشاء شركة فرعية محلية أو فرع في الأراضي التابعة لدائرة اختصاص كل طرف وفقا للتشريعات المعمول بها، 2.3.5 يجب على شركة أو شركات المشروع إعداد الكشوف المالية لاستغلال خط الأنابيب 3.3.5 يتم توزيع نفقات و إيرادات شركة أو شركات المشروع بين البلدان الثلاثة حسب معايير تحددها الأطراف. 4.5 لضمان احترام الالتزامات الضريبية والجمركية لشركة أو شركات المشروع اتجاه الأطراف تحتفظ الأطراف في أي وقت و وفقا لقوانين نيجيريا والنيجر والجزائر بحق فحص حسابات شركة أو شركات المشروع. 5.5 تتفق الأطراف على السماح لشركة أو شركات المشروع و طبقا لقوانين نيجيريا والنيجر والجزائر بإنشاء، الاحتفاظ وتحويل من و إلى حسابات بالعملات الأجنبية عند الاقتضاء ، للوفاء بالتزامات شركة أو شركات المشروع تجاه المقاولين والمقرضين والموردين والمؤمنين و معيدي التأمين و المصدرين أو المساهمين في شركة أو شركات المشروع. المادة 6 تعيين المطورين 1.6 يسمح حصريا للمطورين أو لشركات المشروع التي أسسها هؤلاء ( في إطار احترام قوانين كل بلد ) تطوير المشروع. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 7 2.6 تلتزم الأطراف خلال مدة سريان هذا الاتفاق على عدم الدخول في مفاوضات أو الترخيص لأي شخص آخر غير المطورين أو شركة أو شركات المشروع ببناء خط أنابيب هدفه الرئيسي نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر. 3.6 تعترف الأطراف أن المطورين يسعون إلى تحقيق الشروط اللازمة لاتخاذ القرارات النهائية للاستثمار المتعلقة ببناء شبكة خط الأنابيب على أساس تجاري. 4.6 من المتفق عليه أن الأطراف لم تلتزم بتقديم ضمان امتياز، أو إعانة أو مساهمة في بناء أو استغلال شبكة خط الأنابيب. المادة 7 أنشطة المرحلة التعريفية شركات المشاريع 1.7 على المطورين إبلاغ الأطراف بأسماء وأماكن تأسيس شركات المشاريع عند إنشائها و توضيح لشركات المشروع حقوقهم بموجب هذا الاتفاق، 2.7 يسهر المطورون على أن لا يصبح أي شخص مساهما في شركات المشروع إلا إذا وافقت عليه الأطراف، 3.7 يبذل المطورون جهودا معقولة لانطلاق، أو لضمان أن شروع شركات المشروع ، في تنفيذ الأنشطة التالية التي يحددها المطورون، في الوقت المناسب : 1.3.7 مصادر التمويل اللازمة لبناء واستغلال شبكة خط الأنابيب 2.3.7 المراقبة الجيدة لموارد الغاز، بما فيها التصديق على احتياطات الغاز من قبل طرف آخر مستقل ، ومخطط لتطوير الحقول 3.3.7 المراقبة الجيدة لجميع المنشآت الموجودة التي يمتلكها المطورون أو أي مقترحات من شأنها تعظيم أرباح المشروع، 4.3.7 تأسيس شركات المشروع وتنفيذ كل الاتفاقات اللازمة لجعل مشروع الخط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) مقبولا من الناحية التجارية 5.3.7 المفاوضات مع الحكومات بشأن الاتفاقات الحكومية و جميع المسائل اللازمة لتحقيق الشروط الضرورية لبناء شبكة خط الأنابيب
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 ذو الحجة عام 1431 ه 6.3.7 المفاوضات مع منتجي و مشتري الغاز فيما يخص الاتفاقات اللازمة لشراء و بيع الغاز الذي يتم نقله عبر شبكة خط الأنابيب 7.3.7 التحضير لبناء نظام الأنابيب بما في ذلك خدمات متعاقدي الهندسة، والتوريد والبناء، و 4.7 يقرر المطورون وضع الاستراتيجية المناسبة لتسويق الغاز من خلال مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 5.7 يتفق المطورون على وضع الخطة المناسبة الإبرام الاتفاقات اللازمة لبيع و شراء الغاز الذي يتم نقله عبر خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، 6.7 تنفذ جميع أنشطة المرحلة التعريفية من قبل المطورين وفقا لأفضل الممارسات الصناعية باحترام قوانين وأحكام كل بلد لتطوير أنابيب الغاز ذات الضغط العالي و بصفة تضمن أن شبكة خط الأنابيب مبنية و مستغلة وفقا للمعايير المطبقة على هذه الخطوط . المادة 8 الاتفاقية والاتفاقات الحكومية 1.8 يجب على الأطراف، لتسهيل تطوير مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) و بالتشاور مع المطورين ، التفاوض على اتفاقية واحدة أو أكثر التي تحدد الشروط اللازمة لبناء شبكة خط الأنابيب. قد تضم مثل هذه الاتفاقيات ما يأتي : ( أ ) القيام بكل الإجراءات المعقولة والضرورية لدعم مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) و لتحديد الشروط اللازمة لبناء شبكة خط الأنابيب بما في ذلك منح التراخيص والتصاريح والأذون اللازمة ( ب ) عدم وضع ، إلا في حالة طوارئ وطنية، أي قيود على تصدير واستيراد ونقل الغاز الطبيعي في شبكة خط الأنابيب، أو توصيل هذا الغاز الطبيعي للزبائن المتعاقدين ( ج ) التنسيق، على قدر الإمكان، بين كل النظم التنظيمية، الضريبية، التقنية والاستثمارية التي تنطبق على شبكة خط الأنابيب ( د) ضمان توزيع الإيرادات ونفقات شبكة خط الأنابيب لأغراض ضريبية ( ه ) أية مسائل أخرى اتفقت عليها الأطراف والتي من شأنها أن تكون مناسبة لتشجيع تطوير شبكة خط الأنابيب على أساس تجاري، ( و ) الموافقة على الأطر التنظيمية التي ستطبق على شبكة خط الأنابيب في كل بلد، 28 نوفمبر سنة 2010 م ( ز ) إضفاء الانسجام على السياسة الوطنية، السياسة الوطنية للتوريد و الالتزامات الوطنية للأفضلية في جميع البلدان، ( ك ) تحديد الأنظمة الضريبية الذي يتم تطبيقها على شبكة خط الأنابيب لكل بلد ، و طريقة توزيع الإيرادات و النفقات بين البلدان لغرض تطبيق النظم الضريبية، ( ل ) الاتفاق على طريقة تحديد تكاليف نقل الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب، ( م ) إعداد النصوص القانونية التي تحمي وتعزز النظم الضريبية والتنظيمية للمشروع، و ( ن ) تقوم الأطراف، عند الاقتضاء، بالتشاور فيما بينها سواء لإبرام المزيد من الاتفاقات، أو إضافة بند لهذا الاتفاق. المادة 9 شروط استعمال واستغلال خط الأنابيب 1.9 على الأطراف طلب أن يتم استغلال و صيانة شبكة خط الأنابيب بصفة آمنة و موثوق فيها وفقا للممارسات والمعايير المتفق عليها دوليا. تعيين متعامل ذي سمعة دولية في مجال شبكات خط الأنابيب “متعامل في خطوط الأنابيب من طرف المطورين، يخضع إلى موافقة الأطراف. 2.9 تخضع شبكة خطوط الأنابيب، ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك، إلى التنظيم التقني والاقتصادي للقوانين المختلفة في كل بلد ، و بمراعاة اختصاص السلطات التنظيمية المؤهلة في كل بلد. المادة 10 تطبيق الاتفاق 1.10 تتفق الأطراف فيما يلي على تشكيل اللجنة التوجيهية الوزارية التي تضم وزير الطاقة أو ممثله في كل بلد أو على اعتبار أنهم معينون من قبل رئيس هذه الدولة كمسؤولين عن شبكة خطوط الأنابيب والذين سيكونون ممثلي الحكومات كمجموعة ، مع المطورين وشركات المشاريع. 2.10 تملك اللجنة التوجيهية الوزارية وفقا لترخيص من كل حكومة ، السلطة في التصرف نيابة عن الحكومات في التفاوض مع المطورين، وتمثل الحكومات كمجموعة في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) بما في ذلك عند الاقتضاء وكمجموعة مع غيرها من الحكومات والهيئات الدولية.
22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م 3.10 تتفق الأطراف كذلك على أن تسمح للجنة التوجيهية الوزارية بتأسيس لجنة لمتابعة المشروع هدفها الإشراف على المشروع نيابة عن اللجنة التوجيهية الوزارية. 4.10 كما للجنة التوجيهية الوزارية السلطة لتسهيل المفاوضات بين المطورين وكل حكومة على حدة. 5.10 للجنة التوجيهية الوزارية أيضا الصلاحية في مراجعة جميع المسائل التي يعرضها أي طرف من الأطراف الذي يواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق من أجل التوصل إلى حل مقبول من الطرفين. المادة 11 اختصاص قضائي و تفسير 1.11 على الرغم من الالتزامات بين الأطراف لإضفاء الانسجام على تنفيذ السياسات والقواعد والأنظمة المعتمدة لتسهيل تطوير وبناء واستغلال خط أنابيب من طرف شركة أو شركات المشروع، لا يوجد في هذا الاتفاق ما يجيز تعديل أو مخالفة قوانين نيجيريا والنيجر والجزائر. 2.11 لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يقيد أو يمس تطبيق قوانين نيجيريا والنيجر والجزائر في ممارسة الاختصاص القضائي من جانب المحاكم الخاصة بكل طرف طبقا للقانون الدولي. 3.11 لا يوجد في هذا الاتفاق ما يفسر على أنه يمس الاختصاص القضائي وفقا للقانون الدولي لكل طرف على السطح القاري لهذا الطرف. المادة 12 تسوية الخلافات 1.12 تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق مباشرة بالتراضي ودون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق. المادة 13 بداية سريان الاتفاق ومدته 1.13 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف. يعرض كل طرف الاتفاق للتصديق أو الموافقة وفقا لقوانين بلده و يقوم بإعلام الطرفين الآخرين. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار لجميع الأطراف. يتم التصديق او الموافقة بدون أي تحفظ. 2.13 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول طيلة مدة وجود شبكة خطوط الأنابيب. المادة 14 الإلغاء 1.14 يظل هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية إلغائه بواسطة اتفاق كتابي بين الأطراف، أو وفقا لهذه المادة 14. 2.14 يجوز للحكومات أن تلغي هذا الاتفاق، في حالة توقف المطورين أو حسب الحالة، شركات المشروع والمساهمين فيها عن تمويل أنشطة المرحلة التعريفية .. 3.14 إذا سحب أحد الأطراف عضويته من هذه الاتفاقية. 4.14 يمكن للأطراف، في حالة عدم تأسيس المطورين لشركات المشروع في غضون ثلاث ( 3 ) سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، إلغاء هذا الاتفاق . المادة 15 عدم وجود أي شراكة ليس في هذا الاتفاق ما يمكن اعتباره أو تفسيره لتأسيس شركة باتفاق مشترك ، وشركة أمانة أو شراكة أو وكالة بين الأطراف التالية أو مع أي طرف آخر. وإثباتا لذلك وقعت الأطراف المخولة قانونا على هذا الاتفاق الحكومي المشترك، بواسطة موقعيها المفوضين قانونا، اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين أدناه. وقع في أبوجا يوم 3 يوليو سنة 2009 في ثلاث نسخ أصلية باللغة الإنجليزية. موقع و مطبوع ومسلم عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية الشعبية لنيجيريا شكيب خليل ريلوانو لقمان وزير الطاقة والمناجم وزير النفط عن جمهورية النيجر محمد عبدو اللاي وزير المناجم والطاقة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 ذو الحجة عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-290 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10 – 61 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الفرع الأول الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث : وسائل المصالح القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34 – 01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34 – 90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. 28 نوفمبر سنة 2010 م تنظيمية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-291 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الموارد المائية – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدل والمتمم وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ………… ( بدون تغيير ) الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لوسائل الإنجاز. (الباقي بدون تغيير) ………….. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرر : المديرية العامة لوسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الموارد المائية وكذا شركات تسيير المساهمات والمجمعات الملحقة بها،
- السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،
- إعداد وتنفيذ عناصر السياسة القطاعية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في مجال تطوير الطاقات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال الهياكل القاعدية للري،
- العمل على تطوير تنافسية مؤسسات الإنجاز في قطاع الموارد المائية، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11
- السهر على تحكم أفضل في متابعة ومراقبة المجمعات والمؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية. وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية ترقية وتطوير وسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي : تحديد وتنفيذ كل التدابير والأعمال التي من شأنها التشجيع على تعزيز الطاقات العملية والتكنولوجية لأداة الإنتاج الوطني حسب المخططات وبرامج الاستثمارات المتعلقة بقطاع الموارد المائية. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتنسيق وسائل الإنجاز وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتحيين، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية لإنجاز المشاريع التي يبادر بها قطاع الموارد المائية على أساس برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، تجنيد وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية
- ضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية لدفع مقابل خدمات المؤسسات في إطار تنفيذ الصفقات العمومية ومتابعة تصفية الديون، عند الحاجة.
- المديرية الفرعية لتطوير وسائل الإنجاز وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى المؤسسات وتطهيرها، تشجيع وتدعيم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي قد تدعم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية،
- تحديد واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة الهيكلة والتنويع والتوزيع المكاني لطاقات الإنجاز حسب طبيعة المشاريع ومكانها،
- دعم المؤسسات في وضع أنظمة التسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءاتها،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 ذو الحجة عام 1431 ه التأكد من وجود مخططات عمل وانسجامها مع استراتيجية التنمية متابعة إنجاز الأهداف السهر على وضع عمليات تصحيحية. 2 - مديرية متابعة وتقييم وسائل الإنجاز وتكلف بما يأتي : تحديد وتنفيذ كل الأدوات والمناهج والإجراءات التي تسمح بالملاحظة والتحليل وتقييم النشاطات وكفاءات المؤسسات. وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتقييم وسائل الإنجاز وتكلف بما يأتي :
- مساعدة المؤسسات ومكاتب الدراسات والمؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية لإنجاز مخططات عملها،
- إعداد وتطبيق أنظمة المؤشرات التي تسمح بمتابعة وتقييم المعايير التي تميز المؤسسة،
- تشكيل وتحيين بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي،
- إعداد وتنفيذ برنامج عمل لتحقيق مشاريع الاستثمار الممولة بواسطة الأموال العمومية،
- تقييم الطاقات التقنية للمؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات وكذا معطيات النظام الإحصائي الوطني،
- تحليل كل الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسات وكذا تنفيذ الاتفاقيات المعدة مع الدولة في إطار نشاطاتها. كما يمكن أن تستدعى لإجراء عمليات المراقبة الوقائية للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية، المكلفة بإنجاز برامج التجهيز وكذا تفقد النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية.
- المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات أداة الإنتاج الوطني، وتكلف بما يأتي :
- تشجيع رسملة خبرة المتعاملين الوطنيين، 28 نوفمبر سنة 2010 م
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة والإنتاج الوطني،
- إشراك الأداة الوطنية في مهام الدراسات ومتابعة ومراقبة مشاريع إنجاز المنشآت القاعدية للري،
- إعداد وتطبيق تدابير تحفيزية لتطوير أداة الإنتاج الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ترقية المناولة الفعالة للمؤسسات الوطنية والمحلية في قطاع الموارد المائية
- المشاركة في الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية والشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين محيط المؤسسة،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال المياه من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي. (الباقي بدون تغيير) المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-292 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدل، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية، المعدل والمتمم
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل و تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تشتمل إدارة الوكالة الفضائية الجزائرية الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي : ست (6) مديريات …..
- خلية واحدة (1) للمراقبة الداخلية”. المادة 3 : تعدّل و تتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 “ المادة 9 : مديرية التخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات للوكالة من حيث الخطط الموضوعة والتقديرات والتوقعات المالية
- ضمان متابعة وتقييم حالة تنفيذ البرامج الملتزم بها، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- إعداد حصائل التقييم السنوية والمتعددة السنوات للعمليات الملتزم بها وضمان إجراءات قفلها، وفقا للتنظيم المعمول به. وتضم دائرتين (2) : دائرة تخطيط البرامج،
- دائرة المتابعة والتقييم”. المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مادة 9 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر : مديرية التعاون الدولي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تعاون دولي ثنائي ومتعدد الأطراف تتوافق والانشغالات الوطنية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- إعداد تحاليل لاستراتيجيات التعاون الدولي في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، ضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات والمذكرات الدولية التي تلتزم بها الدولة الجزائرية في مجالات اختصاص الوكالة، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- تنفيذ الاتفاقات الثنائية التي تربط الوكالة بالمؤسسات الخارجية الأخرى،
- إجراء تقييم دوري لتعاون الوكالة مع الوكالات الفضائية الخارجية والمؤسسات والهيئات الأخرى. وتضم دائرتين (2) : دائرة التعاون الثنائي،
- دائرة التعاون المتعدد الأطراف”.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 ذو الحجة عام 1431 ه المادة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 مكرر : خلية المراقبة الداخلية، و تكلف بمراقبة نشاطات تسيير الوكالة والسهر على احترام إجراءاتها الداخلية. ويديرها مدير دراسات”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-293 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مدرسة القيادة والأركان على مستوى بلدية المرسى، ولاية الجزائر. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد القواعد المطبقة في تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، 28 نوفمبر سنة 2010 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 12 مكرر و12 مكرر 1 من القانون رقم 91 – 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مدرسة القيادة والأركان في إقليم بلدية المرسى، ولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر مساحتها الإجمالية بثلاثة عشر (13) هكتارا وتسعين (90) آرا في إقليم بلدية المرسى، ولاية الجزائر، وتحدد طبقاً للمخطّط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها يخص إنجاز مدرسة القيادة والأركان والبنى التحتية المرفقة. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010. أحمد أويحيى
22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها في النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 تنهي، ابتداء من 31 يوليو سنة 2010 ، مهام الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها في النواحي العسكرية الآتية : رؤساء المصالح :
- الرائد : بن عمر لزغم، الناحية العسكرية الأولى،
- الرائد : مبروك بوكرومة، الناحية العسكرية الثانية،
- النقيب : الطيب حشلاف، الناحية العسكرية الثالثة،
- النقيب : علي فرطاس، الناحية العسكرية الرابعة. نائبي رئيسي المصالح :
- الرائد : الدراجي باديس، الناحية العسكرية الأولى،
- النقيب : إبراهيم شطبي ، الناحية العسكرية الخامسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تعيين رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها في النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 يعين، ابتداء من أول غشت سنة 2010، الضباط الآتية أسماؤهم رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها في النواحي العسكرية الآتية : رؤساء المصالح : النقيب : علي فرطاس ، الناحية العسكرية الأولى،
- النقيب : الحاج يندل ، الناحية العسكرية الثانية،
- الرائد : الهواري برحال، الناحية العسكرية الثالثة،
- الرائد : عبد الصمد سالم الناحية العسكرية الرابعة. نائبي رئيسي المصالح :
- النقيب : عبد المجيد تيطاف، الناحية العسكرية الثانية،
- الملازم الأول : الناصر الدعاشي، الناحية العسكرية الخامسة. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 22 ذو الحجة عام 1431 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، 28 نوفمبر سنة 2010 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 18221 68 عون الخدمة من المستوى الأول 12 3 حارس 206 سائق سيارة من المستوى الأول 947 عامل مهني من المستوى الثاني 3052 سائق سيارة من المستوى الثاني 10 عامل مهني من المستوى الثالث 2110 عون الوقاية من المستوى الأول 8742 عامل مهني من المستوى الرابع عون الوقاية من المستوى الثاني 553 المجموع 33853 71 الكامل الجزئي 8 8 18305 1 2 18 1 200 10 216 6 953 2 219 1 3053 240
15 2125 288 87 8829 5 1 1 6 315 14 567 7 348 143 10 34077 المادة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010. وزير التربية الوطنية عن وزير المالية أبوبكر بن بوزيد الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2010 م المجموع عون الوقاية من المستوى الثاني 7 348 عون الوقاية من المستوى ا ول 5 288 عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الثاني 240
عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى اول 2 219 حارس عون الخدمة من المستوى ا ول 1 200 عامل مهني من المستوى ا ول الملحق الاستدلالي الصنف الرقم الشغل مناصب التصنيف للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17 32 30 6 68 6 6 24 24 4 4 4 4 4 24 6 30 الكامل الجزئي الكامل الجزئي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) 1 ( ) 2 المدة ( المدة محدد محدد غير ) 21 عقد ( عقد التعداد العمل عقد طبيعة حسب التعداد الإدارة المركزية
الملحق (تابع) مديريات مناصب الشغل التربية الصنف التصنيف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي أدرار التعداد حسب طبيعة عقد العمل التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21) التوقيت الكامل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي الشلف التعداد حسب طبيعة عقد العمل التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21)
عامل عون حارس سائق عامل سائق عامل عون عون مهني الخدمة سيارة مهني سيارة مهني الوقاية الوقاية من من من من من من من من الجريدة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع الرسمية ا ا الثاني الثالث ا الثاني ول ول ا الثاني ول ول للجمهورية 1 2 3 5 7 200 219 240 288 348 الجزائرية 214 42 52 26 78 14 426 / العدد
214 42 52 26 78 14 426 469 28 107 56 274 18 952 28 22 نوفمبر ذو | | الحجة سنة عام 2010 1431 469 28 107 56 274 56 18 952 م ه
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل ا غواط عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) أم التعداد حسب طبيعة عقد العمل البواقي عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل باتنة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل بجاية عقد محدد المدة (2) التعداد (21) 28 22 الملحق (تابع) نوفمبر ذو الحجة التوقيت الكامل 297 19 31 17 103 10 477 سنة عام التوقيت الجزئي 2010 1431 | التوقيت الكامل | م ه التوقيت الجزئي 297 19 31 17 103 10 477 التوقيت الكامل 483 36 99 85 179 21 903 الجريدة التوقيت الجزئي التوقيت الكامل الرسمية التوقيت الجزئي 483 36 99 85 179 21 903 للجمهورية التوقيت الكامل 609 21 82 1 38 252 27 1030 التوقيت الجزئي الجزائرية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي / العدد 609 21 82 1 38 252 27 1030 72 التوقيت الكامل 482 25 75 69 264 17 932 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل - التوقيت الجزئي 482 25 75 69 264 17 932
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل بسكرة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) بشار التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل البليدة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) البويرة التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21)
الملحق (تابع) التوقيت الكامل 537 20 78 51 186 14 886 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الجريدة 537 20 78 51 186 14 886 الرسمية التوقيت الكامل 201 19 40 17 86 7 370 التوقيت الجزئي للجمهورية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الجزائرية 201 19 40 17 86 7 370 التوقيت الكامل 318 14 80 63 242 4 721 / العدد التوقيت الجزئي التوقيت الكامل 72 التوقيت الجزئي 318 14 80 63 242 4 721 التوقيت الكامل 427 33 78 64 180 15 797 التوقيت الجزئي 28 22 نوفمبر ذو التوقيت الكامل الحجة التوقيت الجزئي سنة عام 2010 1431 427 33 78 64 180 15 797 م ه
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل تا منغست عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) تبسة التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل تلمسان عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) تيارت التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21) 28 22 الملحق (تابع) نوفمبر ذو الحجة التوقيت الكامل 225 24 40 23 41 4 357 سنة عام التوقيت الجزئي 2010 1431 التوقيت الكامل م ه التوقيت الجزئي 225 24 40 23 41 4 357 التوقيت الكامل 243 19 45 33 161 8 509 الجريدة التوقيت الجزئي التوقيت الكامل الرسمية التوقيت الجزئي 243 19 45 33 161 8 509 للجمهورية التوقيت الكامل 316 9 45 17 272 18 677 التوقيت الجزئي الجزائرية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي / العدد 316 9 45 17 272 18 677 72 التوقيت الكامل 286 10 54 42 249 17 658 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل | التوقيت الجزئي
286 10 54 42 249 42 17 658
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل تيزي وزو عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) الجزائر التعداد حسب طبيعة عقد العمل شرق عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل الجزائر عقد محدد المدة (2) وسط التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) الجزائر التعداد حسب طبيعة عقد العمل غرب عقد محدد المدة (2) التعداد (21)
الملحق (تابع) التوقيت الكامل 448 18 72 73 392 8 1011 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الجريدة 448 18 72 73 392 8 1011 الرسمية التوقيت الكامل 169 23 20 170 382 التوقيت الجزئي - للجمهورية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الجزائرية 169 23 20 170 382 التوقيت الكامل 382 7 48 58 256 751 / التوقيت العدد الجزئي التوقيت الكامل 72 التوقيت الجزئي
- | 382 7 48 58 256 751 التوقيت الكامل 835 2 45 83 244 1209 التوقيت الجزئي 28 22 نوفمبر ذو التوقيت الكامل الحجة التوقيت الجزئي سنة عام 2010 1431 835 2 45 83 244 1209 م ه
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل الجلفة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) جيجل التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل سطيف عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل سعيدة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) 28 22 الملحق (تابع) نوفمبر ذو الحجة التوقيت الكامل 399 31 78 40 156 12 716 سنة عام التوقيت الجزئي 2010 1431 التوقيت الكامل م ه التوقيت الجزئي 399 31 78 40 156 12 716 التوقيت الكامل 454 38 110 1 86 233 24 946 الجريدة التوقيت الجزئي التوقيت الكامل الرسمية التوقيت الجزئي 38 110 للجمهورية 454 1 86 233 24 946 التوقيت الكامل 365 31 100 57 384 28 965 التوقيت الجزئي الجزائرية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي / العدد 365 31 100 57 384 28 965 72 التوقيت الكامل 217 10 40 23 106 9 405 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 217 10 40 23 106 9 405
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل سكيكدة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) سيدي التعداد حسب طبيعة عقد العمل بلعباس عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عنابة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) قالمة التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21)
الملحق (تابع) التوقيت الكامل 450-18 105 57 277 21 928 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي | الجريدة 450 18 105 57 277 21 928 الرسمية التوقيت الكامل 392 12 58 37 195 12 706 التوقيت الجزئي للجمهورية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الجزائرية 392 12 58 37 195 12 706 التوقيت الكامل 306 9 36 28 158 2 539 / العدد التوقيت الجزئي التوقيت الكامل 72 التوقيت الجزئي 306 9 36 28 158 2 539 التوقيت الكامل 139 11 28 15 136 7 336 التوقيت الجزئي 28 22 نوفمبر ذو التوقيت الكامل - الحجة التوقيت الجزئي سنة عام 2010 1431 139 11 28 15 136 7 336 م ه
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل قسنطينة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل المدية عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل مستغانم عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) المسيلة التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21) 28 22 الملحق (تابع) نوفمبر ذو الحجة التوقيت الكامل 348 10 61 32 267 16 734 سنة عام التوقيت الجزئي 2010 1431 التوقيت الكامل م ه التوقيت الجزئي | 348 10 61 32 267 16 734 التوقيت الكامل 563 42 126 78 231 21 1061 الجريدة التوقيت الجزئي التوقيت الكامل الرسمية التوقيت الجزئي 42 126 للجمهورية 563 78 231 21 1061 التوقيت الكامل 366 20 61 43 159 10 659 التوقيت الجزئي الجزائرية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي / العدد 366 20 61 43 159 10 659 72 التوقيت الكامل 597 32 93 57 244 18 1041 التوقيت الجزئي | التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 597 32 93 57 244 18 1041
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل معسكر عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل ورقلة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل وهران عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) البيض التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21)
الملحق (تابع) التوقيت الكامل 384-20 51 30 182 16 683 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي | | الجريدة 384 20 51 30 182 16 683 الرسمية التوقيت الكامل 403 16 45 36 168 5 673 التوقيت الجزئي | للجمهورية التوقيت الكامل | التوقيت الجزئي الجزائرية 403 16 45 36 168 5 673 التوقيت الكامل 498 9 42 47 203 9 808 / التوقيت العدد الجزئي التوقيت الكامل 72 التوقيت الجزئي 498 9 42 47 203 9 808 التوقيت الكامل 277 15 51 31 76 5 455 التوقيت الجزئي 28 22 | نوفمبر ذو التوقيت الكامل الحجة التوقيت الجزئي سنة عام 2010 1431 277 15 51 31 76 5 455 م ه
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل إيليزي عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل برج عقد محدد المدة (2) بوعريريج التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل بومرداس عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) الطارف التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21) 28 22 الملحق (تابع) نوفمبر ذو الحجة التوقيت الكامل 110 5 16 11 24 2 168 سنة عام
- التوقيت الجزئي 2010 1431 | التوقيت الكامل م ه التوقيت الجزئي 110 5 16 11 24 2 168 التوقيت الكامل 702 34 103 2 79 166 14 1100 الجريدة التوقيت الجزئي التوقيت الكامل الرسمية التوقيت الجزئي 103 للجمهورية 702 34 2 79 166 14 1100 التوقيت الكامل 294 11 62 63 133 8 571 التوقيت الجزئي الجزائرية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي / العدد 294 11 62 63 133 8 571 72 التوقيت الكامل 85 4 22 13 114 4 242 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 85 4 22 13 114 4 242
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل تيندوف عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل تيسمسيلت عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل الوادي عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) خنشلة التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد المدة (2) التعداد (21)
الملحق (تابع) التوقيت الكامل 75 3 6 | 4 17 1 106 التوقيت الجزئي
التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الجريدة 75 3 6 4 17 1 106 الرسمية التوقيت الكامل 331 29 47 26 109 11 553 التوقيت الجزئي للجمهورية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الجزائرية 331 29 47 26 109 11 553 التوقيت الكامل 542 21 78 41 162 6 850 / التوقيت العدد الجزئي التوقيت الكامل 72 التوقيت الجزئي 542 21 78 41 162 6 850 التوقيت الكامل 310 14 44 2 30 109 10 519 التوقيت الجزئي 28 22 نوفمبر ذو التوقيت الكامل الحجة التوقيت الجزئي سنة عام 2010 1431 310 14 44 2 30 109 10 519 م ه
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل سوق عقد محدد المدة (2) أهراس التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل تيبازة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل ميلة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عين الدفلى عقد محدد المدة (2) التعداد (21) 28 22 الملحق (تابع) نوفمبر ذو الحجة التوقيت الكامل 351 24 47 32 113 9 576 سنة عام
- التوقيت الجزئي 2010 1431 | التوقيت الكامل م ه التوقيت الجزئي 351 24 47 32 113 9 576 التوقيت الكامل 373 13 83 60 149 7 685 الجريدة التوقيت الجزئي التوقيت الكامل الرسمية التوقيت الجزئي | 373 13 83 60 149 7 685 للجمهورية التوقيت الكامل 427 22 90 42 181 13 775 التوقيت الجزئي الجزائرية التوقيت الكامل | التوقيت الجزئي / العدد 427 22 90 42 181 13 775 72 التوقيت الكامل 441 29 100 48 209 24 851 التوقيت الجزئي | التوقيت الكامل | التوقيت الجزئي
441 29 100 48 209 24 851
عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل النعامة عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل عين عقد محدد المدة (2) تيموشنت التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل غرداية عقد محدد المدة (2) التعداد (21) عقد غير محدد المدة (1) التعداد حسب طبيعة عقد العمل غيليزان عقد محدد المدة (2) التعداد (21) المجموع العام
الملحق (تابع) التوقيت الكامل 198-17 27 18 64 5 329 التوقيت الجزئي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الجريدة 198 17 27 18 64 5 329 الرسمية التوقيت الكامل 91 2 13 6 96 8 216 التوقيت الجزئي للجمهورية التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الجزائرية 91 2 13 6 96 8 216 التوقيت الكامل 212 7 19 21 75 3 337 / العدد التوقيت الجزئي التوقيت الكامل 72 التوقيت الجزئي 212 7 19 21 75 3 337 التوقيت الكامل 489 24 114 73 211 73 11 922 التوقيت الجزئي 28 22 نوفمبر ذو التوقيت الكامل الحجة التوقيت الجزئي سنة عام 489 24 114 73 211 11 922 2010 1431 18130 929 3050 6 2099 8736 553 33503 م ه
الملحق (تابع) المعاهد مناصب الشغل والدواوين والمراكز الصنف التصنيف الرقم الاستدلالي التوقيت الكامل المعهد الوطني لتكوين عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي التعداد حسب طبيعة مستخدمي التربية وتحسين عقد العمل التوقيت الكامل مستواهم عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21) التوقيت الكامل المعهد الوطني للبحث عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي في التربية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21) 28 22 نوفمبر ذو الحجة عامل عون حارس سائق عامل سائق عامل عون عامل عون سنة عام الخدمة الوقاية الوقاية 2010 1431 مهني سيارة مهني سيارة مهني مهني م ه من من من من من من من من من المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع ا ا الثاني الثالث ا الرابع الثاني ول ول ا الثاني الجريدة ول ول 1 2 3 5 6 7 الرسمية 200 219 240 288 315 348 للجمهورية 18 18 2 2 7 2 13 الجزائرية / 20 7 31 العدد 2 | 2
1 9 7 4 | | | 4 2 | | 4 | 1 7 7 6 4 1 18
الملحق (تابع) التوقيت الكامل الديوان الوطني للتعليم عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي والتكوين عن بعد التعداد حسب طبيعة عقد العمل التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21) التوقيت الكامل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي التعداد حسب طبيعة الديوان الوطني لمحو امية عقد العمل التوقيت الكامل وتعليم الكبار عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21) التوقيت الكامل مركز التموين بالتجهيزات عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي والوسائل التعليمية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التوقيت الكامل وصيانتها عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21)
5 800 5 1 71 30 | | 30 الجريدة | | 16 2 18 الرسمية 35 800 5 1 16 2 119 للجمهورية 2 8 | 2 1 | 13 الجزائرية 1 5 6 / العدد
2 9 2 6 19 72 1 30 4 1 | | 36 20 20 | 7 2 9 28 22 | نوفمبر ذو الحجة 21 30 4 7 2 69 سنة عام 2010 1431 م ه
الملحق (تابع) التوقيت الكامل الديوان الوطني للامتحانات عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي والمسابقات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21) التوقيت الكامل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي التعداد حسب طبيعة الديوان الوطني للوثائق عقد العمل التوقيت الكامل التربوية عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21) التوقيت الكامل المركز الوطني البيداغوجي عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي واللغوي لتعليم تمازيغت التعداد حسب طبيعة عقد العمل التوقيت الكامل عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (21) 28 22 نوفمبر ذو الحجة سنة عام 2010 1431 36 80 1 2 11 130 ه م 1 14 14 1 30 الجريدة 36 81 1 2 25 14 1 160 الرسمية 19 | 5 | 24 للجمهورية 12 12 | | الجزائرية 31 5 30 / العدد 3 6 | | 9
1 3 | | 4 | 3 3
4 3 6 3 16
المركز الوطني دماج المطبعة الابتكارات البيداغوجية التعداد حسب طبيعة وتنمية تكنولوجيات اعلام عقد العمل الرسمية والاتصال في التربية ، حي البساتين ، بنر مراد المرصد الوطني للتربية التعداد حسب طبيعة رايس عقد العمل والتكوين ، ص.ب
- الجزائر – محطة
الملحق (تابع) التوقيت الكامل 6 4 10 الجريدة عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي | الرسمية التوقيت الكامل 2 | 1 6 | 10 عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي 2 2 للجمهورية التعداد (21) 2 2 6 4 1 6 22 الجزائرية التوقيت الكامل | عقد غير محدد المدة (1) التوقيت الجزئي 1 1 / العدد التوقيت الكامل 2 7 3 4 1 17 عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي 72 2 2 التعداد (21) 5 7 3 4 1 20 المجموع العام 145 14 216 20 3 4 26 69 1 8 506 28 22 نوفمبر ذو الحجة سنة عام 2010 1431 م ه