المادة 2
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام مراقبة وتفتيش تنصب، لا سيّما على ما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير،
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية، وتجنب الاختلالات في تسييرها وتقييمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأيّ عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
يمكن أن تقت رح المفتشي ة العام ة، أيض ا، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنه ا أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي تفقدتها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-438 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-397 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : (................. بدون تغيير)..................
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- .................... ( بدون تغيير).........................
- يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
- (.............. الباقي بدون تغيير)...................".