المادة 5
يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة، فيما يخص المواصفات التقنية، لاسيّما على ما يأتي :
- احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة، فيما يخص المواصفات التقنية، لا سيّما على ما يأتي :
- .....................(بدون تغيير)..................
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة ."
المادّ ة 8 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م