المادة 4
يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان البيئة بما يأتي :
- يتولى رصد حالة البيئة ومراقبتها،
- يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوّث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة ويتصور ذلك ويقترحه بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
- يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ بهذه الصفة التدابير التحفظية الضرورية،
- يقترح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الكفيلة بح ماية البيئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن تنمية مستدامة،
- ينهض بتنمية التكنولوجيات البيولوجية،
- يتصوّر استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة ولا سيّما التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتصور أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة ويقترحها ويضعها،
- يتصوّر كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية النشاطات المرتبطة بحماية البيئة،
- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان البيئة، بما يأتي :
(................- الباقي بدون تغيير).................. ."