المادة 2
يمارس وزير التهيئة العمرانية والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كلّ منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم وحماية البيئة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة واقتراحها وتنفيذها،
- التخطيط ووضع أدوات التحكم في تطور المدن، وكذا التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان، تنظيميّة
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذا الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية،
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وتهيئة الإقليم واقتراحها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يم ارس وزير التهي ئة العم رانية والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم وحماية البيئة.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة واقتراحها وتنفيذها، 11 ديسمبر سنة 2013 م
- .....................(بدون تغيير)..................
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم والبيئة واقتراحها".
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: