الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 2
تكلف الغرف الفلاحية بعنوان تبعات الخدمة العمومية بما يأتي :
عمليات الاعتراف بصفة الفلاح وإعداد البطاقة المهنية، مسك سجل الفلاحة وتطهيره،
- المساهمة في إحصاء وتحديد قطعان الماشية بالتنسيق مع المؤسسات التقنية المتخصصة،
- المساهمة في تنظيم التكوين على المستوى الوطني والجهوي المتمحور حول نشاطات الفلاحين وانشغالاتهم حسب كل تخصص أو فرع وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية والاقتصادية
- المساهمة في ترقية نوعية المنتوجات الفلاحية حسب خصوصيات الأقاليم المختلفة
- ضمان المهام التي يمكن أن توكلها السلطات العمومية إليها في إطار تنظيم المهنة وتحليل الفروع وسوقها.