مرسوم تنفيذيّ رقم 09-318 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–318 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-02
مرسوم تنفيذي رقم 19–02 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-307
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-229
مرسوم تنفيذي رقم 10-229 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-228
مرسوم تنفيذي رقم 10-228 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الم وافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد تنظيم المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.