مرسوم تنفيذي رقم 08-189 · ج.ر عدد 37 لسنة 2008 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-189 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يح دد صلاحي ات وزير السكن والعمران

المادة الأولى

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-393 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-229 (ج.ر عدد 46 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.