المادة الأولى
يتولى وزير السكن والعمران، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكوم ة وبرنامج عملها، في ميدان السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية، ويسهر على تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وهذا بهدف تلبية الطلب الوطني في هذا ا لمجال.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-393 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-229 (ج.ر عدد 46 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يتولى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، في ميادين السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية والمدينة والتهيئة العمرانية، ................... (الباقي بدون تغيير) .".....................