مرسوم تنفيذيّ رقم 08-166 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع ق دره ستة ملايير وتسعمائة مليون وملي ون وستمائة وعشرون ألف دينار 6.901.620.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونا ومائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.389.182.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ستة ملايير وتسعمائة مليون ومليون وستمائة وعشرون ألف دينار 6.901.620.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونا ومائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.389.182.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة.................... 6.901.620 9.389.182 المجموع : 6.901.620 9.389.182 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري............ 1.511.020 723.529
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. 1.957.000 2.884.823
- التربية والتكوين...... 2.543.000 4.176.267
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.. - 203.032
- دعم الحصول على سكن 600.000 1.110.931
- المخططات البلدية للتنمية.................... 290.600 290.600 المجموع : 6.901.620 9.389.182 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.