مرسوم تنفيذيّ رقم 08-15 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئيس الحكومة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-442
مرسوم تنفيذي رقم 08-442 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 08-373
مرسوم رئاسيّ رقم 08-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى
-
مرسوم رئاسي رقم 08-368
مرسوم رئاسي رقم 08-368 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إح داث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى
-
مرسوم رئاسي رقم 08-119
مرسوم رئاسي رقم 08-119 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.