الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تحدد مدة عقد الإدماج كما يأتي :
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي،
- سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية،
- مدة الورشة في ورشات الأشغال المختلفة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-277 (ج.ر عدد 68 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-142 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 6 : تحدد مدة عقد الإدماج كما يأتي :
- سنة واحدة (1) قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي،
- ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا في المؤسسات وفي الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص، 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م
- ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية.
يمكن تعيين المستفيدين من عقود تكوين - إدماج المنصبين في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية في عدة ورشات في حدود المدة المحددة في الفقرة 3 أعلاه.
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات الإنتاج،
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين.
تؤطر الهيئة المستخدمة وترافق المستفيد من عقد تكوين - إدماج المنصب في الورشات ذات المنفعة العمومية أو في مؤسسات الإنتاج خلال فترة الإدماج.
وبعد انتهاء عقد تكوين - إدماج، يسلم المستخدم للشاب شهادة يحدد نموذجها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تبين النشاط الممارس والتجربة المكتسبة".
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادّة 7 : يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وعقود تكوين - إدماج، بالنسبة لكل مستخدم في مؤسسات الإنتاج، 15 % من تعداد العمال المشغلين في الهيئة المعنية، وترفع هذه النسبة إلى 25 % من تعداد العمال بالنسبة لولايات الجنوب.
غير أنه، يمكن المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات، الاستفادة أثناء مرحلة الإنطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين اثنين (2) بعقود إدماج حاملي الشهادات وبعقود الإدماج المهني أو بعقود تكوين - إدماج".
الم ادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادّة 18 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني والشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج المنصبون في الورشات ذات المنفعة العمومية ومؤسسات الإنتاج وكذا الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين المعلمين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
الم ادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" الم ادّة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج مما يأتي :
- منحة شهرية مبلغها 4.000 دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفيين معلمين،
- أجرة شهرية بمبلغ 12.000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
- أجرة منصب العمل المشغول يتضمن مساه م ة الدول ة يح دد مب ل غ ها ب 6.000 دج ع ن دما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية. ويدفع المستخدم فارق أجرة المنصب،
- أجرة شهرية بمبلغ 6.000 دج يدفع كاملا من ميزاني ة الدول ة خلال سن ة واح دة، عندما يتم تنصيبهم في مؤسسات الإنتاج".
الم ادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :