مرسوم تنفيذي رقم 08-112 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دف ع ق دره خمسة وثلاثون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دينار 35.440.000.000( دج) مقي د في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره خمسة وثلاثون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون 19 3 ربيع الثاني عام 1429 ه دينار 35.440.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الط ابع النه ائي (الم نصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتماد الدفع الملغى الفلاحة والري 35.440.000 المجموع : .......... 35.440.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتماد الدفع المخصص دعم النشاط الاقتصادي 35.440.000 المجموع : .......... 35.440.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.