الفصل الثالث — اللجنة التقنية للمياه الحموية
المادة 47
تتشكل اللجنة التقنية للمياه الحموية من:
- الوزير المكلف بالمياه الحموية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
- شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمياه الحموية بالنظر إلى كفاءتهما في هذا ا لمجال.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنية.
تتولى أمانة اللجنة التقنية مصالح الوزارة المكلفة بالمياه الحموية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-362 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي