مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يحدد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-249
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-249 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، ي ع دل الم رس وم ال تن في ذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يوني و سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.