الفصل الثالث — إجراءات فحص دراسات وموجزات التأثير
المادة 8
تفحص المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا محتوى دراسة أو موجز التأثير، بتكليف من الوالي، ويمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة .
يمنح صاحب المشروع مهلة شهر واحد (1) لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة.
المادّ ة 9 : يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثير وهذا لدعوة الغي ر أو كل شخص طبيعي أومعنوي لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنج ازه وفي الآثار المتوقعة على البيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي