الفصل الرابع — التحقيق العمومي
المادة 15
يحرّر الوالي، عند نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع، في آجال معقولة، لتقديم مذكرة جوابية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي