الفصل الرابع — التحقيق العمومي
المادة 10
يجب أن يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين. والذي يحدد ما يأتي :
- موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل،
- مدة التحقيق التي يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ التعليق،
- الأوقات والأماكن التي يمكن للجمهور أن يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-255 (ج.ر عدد 62 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-156 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي