مرسوم تنفيذي رقم 06-266 مؤرخ في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين . 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الفرع الأول — فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-02 "إعانات لمعاهد التكوين المهني".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
الفرع الأول — فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 43–01 "الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1427 الموافق 14 غشت سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.