مرسوم تنفيذي رقم 06-240 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-101

    « سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات سير »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-163

    « 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، ورقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، ورقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكورة »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-134

    « الأمانة التقنية للجنة". 28 مارس سنة 2012 م الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 »

  4. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-264

    « تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرر كما يأتي : " المادّة 3 مكرّر : تنشأ لجنة وطنية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-163

    مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-134

    مرسوم تنفيذي رقم 12-134 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-264

    مرسوم تنفيذي رقم 11-264 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " 27 الجريدة الرّسميّة 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-101

    مرسوم تنفيذي رقم 07-101 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 ال ذي يح دّد كي في ات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.