المادة 2
تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بستمائة وثلاثين (630) هكتارا تقع في إقليم ولاية الجزائر، تحدّد ط بقا للمخطط الم لحق بأصل ه ذا المرسوم وتوزع كما يأتي :
- بلدية دالي ابراهيم مائتان وعشرة (210) هكتارات،
- بلدية أولاد فايت مائة وثلاثة وأربعون (143) هكتارا،
- بلدية العاشور مائتان وسبعة وسبعون (277) هكتارا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-285 (ج.ر عدد 53 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-168 (ج.ر عدد 22 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وتسعة وخمسين (1059) هكتارا تقع في إقليم ولاية الجزائر وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي :
- بلدية دالي ابراهيم، مائة وستة وتسعون (196) هكتارا،
- بلدية أولاد فايت، مائة وثلاثة وستون (163) هكتارا، منها عشرون هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية العاشور، خمسمائة وأربعة وأربعون (544) هكتارا، منها سبعة وتسعون (97) هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية بابا حسن، ستة وتسعون (96) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية درارية، عشرون (20) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
- الأربعون (40) هكتارا لمركز الطمر التقني لبلدية أولاد فايت".