المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله كما يأتي :
- الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية، ناقلات الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت الطرق وخط للسكة الحديدية،
- التجهيزات الإدارية،
- مساحات لبرنامج السكن تبادر وتقوم بها مؤسسات الدولة وأجهزتها،
- التجهيزات العمومية المرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- التجهيزات الاستشفائية والصحية،
- حظيرة حضرية تتشكل من مساحات خضراء ومناطق الاستجمام والتسلية ومركّب متعدّد الرياضات،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-249 (ج.ر عدد 45 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-297 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-297 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي