مرسوم تنفيذي رقم 06-104 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 ، يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-62
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-61
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-417
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يحدّد كيفيات تأهيل مصدّر النفايات الخاصة الخطرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد الخصائص التقنية لملصقات النفايات الخاصة الخطرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-336
مرسوم تنفيذي رقم 09-336 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2009، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-19
مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.