مرسوم رئاسي رقم 05-121
مرسوم رئاسي رقم 05-121 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 05-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.