المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية
- الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية.
تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-149 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ....................... (بدون تغيير) ......................، في باب النفقات :
- إعانات ................. (بدون تغيير ) ................،
- إعانات ..................(بدون تغيير ) ................،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................