مرسوم تنفيذي رقم 05-380 مؤرخ في 28 شعبان عام 1426 الموافق 2 أكتوبر ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (2.710.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة واثنان وستون مليون دينار (3.762.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (2.710.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة واثنان وستون مليون دينار (3.762.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005) ، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1426 الموافق 2 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية ...... 150.000 2.000.000 احتياطات لنفقات غير 2.560.000 1.762.000 متوقعة.
المجموع 2.710.000 3.762.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة. 150.000 2.000.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية ..... | 1.558.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية... 252.000 1.012.000
- السكن.. 750.000 750.000 المجموع 2.710.000 3.762.000 2 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 05-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.