مرسوم تنفيذي رقم 05-379 مؤرخ في 28 شعبان عام 1426 الموافق 2 أكتوبر ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005 ، حسب كلّ قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثمائة وستة وستون مليون دينار (2.366.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثون مليون دينار (5.730.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثمائة وستة وستون مليون دينار (2.366.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وسبعمائة وثلاثون مليون دينار (5.730.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005) ، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1426 الموافق 2 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة الولايات. 2.366.000 5.730.000 المجموع 2.366.000 5.730.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري. 128.000 640.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. 150.000 750.000
- التربية والتكوين. 218.000 1.090.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية ... 210.000 1.050.000
- دعم الحصول على السكن. 340.000 1.700.000
- المخططات البلدية للتنمية. 100.000 500.000
- دعم النشاط الاقتصادي.. 1.220.000 المجموع 2.366.000 5.730.000 72 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.